Court of Cassation, criminal chamber 10/09/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 213 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 213/2002
- Date
- 10/09/2002
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان انتماء المدعى عليه الى تنظيمات مسلّحة في منطقة صيدا وجوارها يؤدّي الى القول بوجود الخطر على السلامة العامة اذا بقيت الدعوى في محاكم صيدا، ويقتضي نقل الدعوى الى بيروت.
بتوافر شروط المادة 340 اصول المحاكمات الجزائية، الخطر على السلامة العامة، تنقل الدعوى الى بيروت.