Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/09/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 213 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
213/2002
Date
10/09/2002
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان انتماء المدعى عليه الى تنظيمات مسلّحة في منطقة صيدا وجوارها يؤدّي الى القول بوجود الخطر على السلامة العامة اذا بقيت الدعوى في محاكم صيدا، ويقتضي نقل الدعوى الى بيروت.

بتوافر شروط المادة 340 اصول المحاكمات الجزائية، الخطر على السلامة العامة، تنقل الدعوى الى بيروت.