Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/07/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 213 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
213/2003
Date
23/07/2003
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز الجزائية القرار الصادر عن محكمة الجنايات لمخالفته المادة 292 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، ومبدأ شفوية المحاكمة وحق الدفاع لاغفال محضر ضبط المحاكمة ذكر تلاوة القرار الاتهامي المؤدي الى مناقشته علنا.