Court of Cassation, criminal chamber 23/07/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 213 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 213/2003
- Date
- 23/07/2003
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز الجزائية القرار الصادر عن محكمة الجنايات لمخالفته المادة 292 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، ومبدأ شفوية المحاكمة وحق الدفاع لاغفال محضر ضبط المحاكمة ذكر تلاوة القرار الاتهامي المؤدي الى مناقشته علنا.