Court of Cassation, criminal chamber
تمييز جزائي حكم رقم : 213 /0
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 213
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
لا يقبل الدفع بعدم التلازم لعدم الادلاء به امام المرجع القضائي الادنى، وبسبب رد الهيئة الاتهامية للدفع بعدم التلازم شكلا لاعتباره قرارا اداريا قضائيا غير قابل للطعن امام المرجع القضائي الاعلى، ما يؤدي الى رد الدفع بعدم التلازم المدلى به.
لا يقبل الدفع بعدم الصفة باعتباره دفعا غير قانوني في جريمة الاحتيال المنصوص عنها في المادة 655 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943، اذ اقام المدعي دعواه مباشرة وقام بدفع الرسوم القانونية، وبالتالي انطلق الادعاء العام بوجه المدعى عليهم ما يؤدي الى اعمال حق المدعي الشخصي مباشرة الدعوى العامة او الانضمام اليها، وحقه بالمطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن الاحتيال سندا للمادتين 5 و7 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001.
لا يقبل الدفع بكون الفعل لا يشكل جرما لانه مع تحقق شروط الاحتيال الجزائي يكون الجرم معاقبا عليه قانونا، ما يؤدي الى رد الدفع المدلى به.
لا يقبل الدفع بمرور الزمن بشأن جرم الاحتيال لانه لم يتم الادلاء بهذا الدفع امام المرجع القضائي الادنى، والهيئة الاتهامية قامت برد الدفع هذا للادلاء به لاول مرة امام المرجع الاستئنافي. وبالتالي يكون الدفع بمرور الزمن على جرم الاحتيال مردودا سندا للمادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001.