Rulings

State Council 11/12/2001

شورى حكم رقم : 213 /2001

Court
شورى
Number
213/2001
Date
11/12/2001
President
محمد حماده
Members
ابو رجيلي، عطية
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لعدم توفر صفة الادعاء لأن المستدعي لم ينفّذ التكليف الذي يفرض عليه تقديم افادة ملكية عقارية لاثبات صفته كمالك للعقار المنازع عليه.