State Council 11/12/2001
شورى حكم رقم : 213 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 213/2001
- Date
- 11/12/2001
- President
- محمد حماده
- Members
- ابو رجيلي، عطية
- Source
- Lebanese University
لا تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لعدم توفر صفة الادعاء لأن المستدعي لم ينفّذ التكليف الذي يفرض عليه تقديم افادة ملكية عقارية لاثبات صفته كمالك للعقار المنازع عليه.