State Council 22/02/2000
شورى حكم رقم : 213 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 213/2000
- Date
- 22/02/2000
- President
- اندره صادر
- Members
- سرحان، سرحال
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب تصحيح الخطأ المادي في الفقرة الحكمية لجهة تخمين رسم القيمة التأجيرية لثبوت الخطأ ولتعلقه بالقوة الحكمية للقرار.