Court of Cassation, criminal chamber 26/04/1974
تمييز جزائي حكم رقم : 213 /1974
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 213/1974
- Date
- 26/04/1974
- President
- منيف عويدات
- Members
- فريحة، يازجي
- Source
- Lebanese University
ان تحليف الشاهد يمين الخبرة (مادة 40 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948) وليس اليمين القانونية امام محكمة الجنايات يعتبر مخالفة للقانون وسببا للقنض.