Criminal Court 25/04/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 213 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 213/2013
- Date
- 25/04/2013
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
ان بيع حشيشة الكيف لا يقل خطورة عن بيع الهيرويين لانها من المواد المخدرة.
لقد ثبت بيع المتهم للمواد المخدرة من خلال التحقيقات وفراره واسبقياته الجرمية.
يجرم المتهم سندا الى المادتين 125 و126 مخدرات ويمنح الاسباب التخفيفية.