Rulings

Criminal Court 25/04/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 213 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
213/2013
Date
25/04/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

ان بيع حشيشة الكيف لا يقل خطورة عن بيع الهيرويين لانها من المواد المخدرة.

لقد ثبت بيع المتهم للمواد المخدرة من خلال التحقيقات وفراره واسبقياته الجرمية.

يجرم المتهم سندا الى المادتين 125 و126 مخدرات ويمنح الاسباب التخفيفية.