Rulings

State Council 05/01/2010

شورى حكم رقم : 213 /2010

Court
شورى
Number
213/2010
Date
05/01/2010
President
سليمان عيد
Members
شديد، منصور
Source
Lebanese University

يقتضي حصر النزاع في الطعن المتعلق بطلب ابطال قرار برفع انشاءات غير ثابتة لان القرار صادر عن بلدية زحلة التي تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن الدولة. فلا علاقة لهذه الاخيرة في النزاع ويقبل طلب اخراجها من المحاكمة.

ويرد طلب ابطال قرار رفع انشاءات غير ثابتة الصادر عن بلدية زحلة نظرا لعدم مخالفته القانون ولاستناده الى اساس صحيح.

فقد ثبت بان المستدعي خالف احكام المادة 11 من قانون تنظيم الملكية المشتركة لانه لم يستحصل على موافقة خمسة وسبعين بالمئة من المالكين واقام شمسية غير ثابتة في القسم المشترك من المبنى ودون ان يحصل ايضا على تصريح من البلدية.

وان قرار البلدية برفع الانشاءات المخالفة لم يصدر بسوء نية وليس قرارا كيديا. ولا يطبق مبدأ المساواة هنا في مجال مخالفة القانون.