State Council 26/01/2006
شورى حكم رقم : 213 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 213/2006
- Date
- 26/01/2006
- President
- اندره صادر
- Members
- مداح، جابر
- Source
- Lebanese University
تقبل الدعوى شكلا نظرا لتوافر الشروط الشكلية فقد تم ربط النزاع مع الادارة واستصدار قرار اداري قابل للطعن امام مجلس الشورى. ولا اختلاف بين مذكرة ربط النزاع وموضوع الدعوى، فالطلب واحد وهو المطالبة بالتعويض عن التأخر عن دفع تعويض الاستملاك.
وبما ان الادارة لم تنفذ موجبها بدفع كامل تعويض الاستملاك وتأخرت وتجاوزت المهلة المعقولة مما تسبب بالضرر للمستدعي، لذا تستحق له فائدة عن التأخير من تاريخ ربط النزاع.