Rulings

State Council 26/01/2006

شورى حكم رقم : 213 /2006

Court
شورى
Number
213/2006
Date
26/01/2006
President
اندره صادر
Members
مداح، جابر
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى شكلا نظرا لتوافر الشروط الشكلية فقد تم ربط النزاع مع الادارة واستصدار قرار اداري قابل للطعن امام مجلس الشورى. ولا اختلاف بين مذكرة ربط النزاع وموضوع الدعوى، فالطلب واحد وهو المطالبة بالتعويض عن التأخر عن دفع تعويض الاستملاك.

وبما ان الادارة لم تنفذ موجبها بدفع كامل تعويض الاستملاك وتأخرت وتجاوزت المهلة المعقولة مما تسبب بالضرر للمستدعي، لذا تستحق له فائدة عن التأخير من تاريخ ربط النزاع.