Court of Cassation, criminal chamber 21/06/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 213 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 213/2012
- Date
- 21/06/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
يرد طلب الادغام لعدم توافر شرط الاجتماع المادي للجرائم سندا للمادة 205 عقوبات لان الجرم الاخير اقترف بعد انبرام الحكم الاول.