Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/12/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 213 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
213/2010
Date
21/12/2010
President
حاتم ماضي
Members
نايفه، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بنقض القرار المطعون فيه تطبيقا للمادة 296 فقرة "د" اصول المحاكماتالجزائية بسبب اخلال محكمة الجنايات بالقواعد الجوهرية في المحاكمة بعدم دعوى شاهدى الحق العام مع ان الحكم المطعون فيه قد ذكر تلك الشاهدة من ضمن الادلة التي ايدت وقائع القضية علما ان شعود الحق العام هم الشهود الذين يتوجب على المحكمة دعوتهم لسماعهم ويوج القانون اعدان النيابة العامة قائمة باسمائهم ويتبلغ المتهم صورة عنها، وبان المحاكمة التي تجري من دون التثبت من تبليغ المتهم لائحتهم هي عرضة للابطال مع الحكم الصادر بنتيجتها.