Court of Cassation, criminal chamber 21/12/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 213 /2010
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 213/2010
- Date
- 21/12/2010
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفه، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بنقض القرار المطعون فيه تطبيقا للمادة 296 فقرة "د" اصول المحاكماتالجزائية بسبب اخلال محكمة الجنايات بالقواعد الجوهرية في المحاكمة بعدم دعوى شاهدى الحق العام مع ان الحكم المطعون فيه قد ذكر تلك الشاهدة من ضمن الادلة التي ايدت وقائع القضية علما ان شعود الحق العام هم الشهود الذين يتوجب على المحكمة دعوتهم لسماعهم ويوج القانون اعدان النيابة العامة قائمة باسمائهم ويتبلغ المتهم صورة عنها، وبان المحاكمة التي تجري من دون التثبت من تبليغ المتهم لائحتهم هي عرضة للابطال مع الحكم الصادر بنتيجتها.