Court of Cassation, criminal chamber 02/06/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 214 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 214/2012
- Date
- 02/06/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
تختص الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز بتعيين المرجع المختص عند الاختلاف بين قاضيين تحقيق في دائرتين مختلفتين على الاختصاص.
يرد طلب نقل الدعوى من قاضي تحقيق الى آخر لان المستدعي لم يبين العوائق التي تعترض حسن سير العدالة في حال بقائها لدى المرجع الاصيل ولم يثبت ادلاؤه بالتلازم امام المرجع المذكور كما لم يرد الطلب من المدعي العام التمييزي.