Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/06/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 214 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
214/2012
Date
02/06/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

تختص الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز بتعيين المرجع المختص عند الاختلاف بين قاضيين تحقيق في دائرتين مختلفتين على الاختصاص.

يرد طلب نقل الدعوى من قاضي تحقيق الى آخر لان المستدعي لم يبين العوائق التي تعترض حسن سير العدالة في حال بقائها لدى المرجع الاصيل ولم يثبت ادلاؤه بالتلازم امام المرجع المذكور كما لم يرد الطلب من المدعي العام التمييزي.