Court of Cassation, criminal chamber 21/06/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 214 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 214/2006
- Date
- 21/06/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا لتعلق موضوعه بدفع شكلي سندا للمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.
يرد الدفع بقوة القضية المحكوم بها اولا لان المميز لم يبرز اية صورة عن حكم سابق ولا اي مستند رسمي يثبت سبق الادعاء في الدعوى ذاتها وثانيا لان الدعوى المدنية الهادفة الى الاسقاط في حق التمديد لا تأثير لها على الدعوى الجزائية المقامة حاليا. ان المميز قد اساء استعمال حقه في التقاضي وهدفه كان اطالة امد المحاكمة، يتوجب تغريمه سندا للمادة 309 اصول المحاكمات الجزائية.