Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/06/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 214 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
214/2006
Date
21/06/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتعلق موضوعه بدفع شكلي سندا للمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.

يرد الدفع بقوة القضية المحكوم بها اولا لان المميز لم يبرز اية صورة عن حكم سابق ولا اي مستند رسمي يثبت سبق الادعاء في الدعوى ذاتها وثانيا لان الدعوى المدنية الهادفة الى الاسقاط في حق التمديد لا تأثير لها على الدعوى الجزائية المقامة حاليا. ان المميز قد اساء استعمال حقه في التقاضي وهدفه كان اطالة امد المحاكمة، يتوجب تغريمه سندا للمادة 309 اصول المحاكمات الجزائية.