Rulings

Criminal Court 25/04/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 214 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
214/2013
Date
25/04/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

ان السرقة قد حصلت بالدخول بطريقة غير مألوفة وانما لا اثبات على ان السرقة قد حصلت بحلول الظلام اذ ان الظلمة لا تكون قد حلت عند الساعة الثامنة.

وبوجود الشك يستبعد تطبيق المادة 640 عقوبات المتعلقة بالسرقة الليلية.

يجرم المتهم سندا الى المادة 639 عقوبات.

ان حيازة المتهم لبطاقة معاق صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية لا يثبت انه في حال فقدان للوعي والادراك وبالتالي لا يعتبر منتفيا التبعة الجزائية.

يمنح الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 253 عقوبات نظرا للاسقاط الحاصل.