Criminal Court 25/04/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 214 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 214/2013
- Date
- 25/04/2013
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
ان السرقة قد حصلت بالدخول بطريقة غير مألوفة وانما لا اثبات على ان السرقة قد حصلت بحلول الظلام اذ ان الظلمة لا تكون قد حلت عند الساعة الثامنة.
وبوجود الشك يستبعد تطبيق المادة 640 عقوبات المتعلقة بالسرقة الليلية.
يجرم المتهم سندا الى المادة 639 عقوبات.
ان حيازة المتهم لبطاقة معاق صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية لا يثبت انه في حال فقدان للوعي والادراك وبالتالي لا يعتبر منتفيا التبعة الجزائية.
يمنح الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 253 عقوبات نظرا للاسقاط الحاصل.