Rulings

Criminal Court of Appeal 27/02/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 214 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
214/2014
Date
27/02/2014
President
طنوس مشلب
Members
قيومجي، عيسى
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي المتعلق ببدل العطل والضرر وبالعقوبة.

يلغى التعويض استنادا الى اسقاط المستأنف بوجهها من حقوقها الشخصية.

استبدلت مدة العقوبة بغرامة مالية لعدم وجود اسبقيات بحق المستأنف استنادا للمادة 254 عقوبات.