Criminal Court of Appeal 27/02/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 214 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 214/2014
- Date
- 27/02/2014
- President
- طنوس مشلب
- Members
- قيومجي، عيسى
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي المتعلق ببدل العطل والضرر وبالعقوبة.
يلغى التعويض استنادا الى اسقاط المستأنف بوجهها من حقوقها الشخصية.
استبدلت مدة العقوبة بغرامة مالية لعدم وجود اسبقيات بحق المستأنف استنادا للمادة 254 عقوبات.