Civil Court of Appeal 07/03/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 214 /1994
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 214/1994
- Date
- 07/03/1994
- President
- شكري صادر
- Members
- اسكندر، عبدالله
- Source
- Lebanese University
من صلاحية قضاء العجلة اخلاء الشقة المشغولة على سبيل التسامح متى ابدى مالك الشقة رغبته بانتهاء التسامح واضحى الاشغال دون مسوغ شرعي. يستمد عنصر العجلة من طبيعة الاشغال غير المحق.
ليس من صلاحية قضاء العجلة البت بمدى صورية الاقرار الصادر عن شاغل الشقة بان الاشغال على سبيل التسامح ولا البت بمدى توافر الاكراه المعنوي الذي اجبره على توقيع الاقرار. يدخل البحث بصحة الاقرار ضمن صلاحيات محكمة الاساس الناظرة باساس النزاع ويقضي قضاء العجلة باخلاء الشقة.