Rulings

Civil Court of Appeal 07/03/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 214 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
214/1994
Date
07/03/1994
President
شكري صادر
Members
اسكندر، عبدالله
Source
Lebanese University

من صلاحية قضاء العجلة اخلاء الشقة المشغولة على سبيل التسامح متى ابدى مالك الشقة رغبته بانتهاء التسامح واضحى الاشغال دون مسوغ شرعي. يستمد عنصر العجلة من طبيعة الاشغال غير المحق.

ليس من صلاحية قضاء العجلة البت بمدى صورية الاقرار الصادر عن شاغل الشقة بان الاشغال على سبيل التسامح ولا البت بمدى توافر الاكراه المعنوي الذي اجبره على توقيع الاقرار. يدخل البحث بصحة الاقرار ضمن صلاحيات محكمة الاساس الناظرة باساس النزاع ويقضي قضاء العجلة باخلاء الشقة.