Court of Cassation, criminal chamber 06/01/1954
تمييز جزائي حكم رقم : 214 /1954
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 214/1954
- Date
- 06/01/1954
- President
- قبلان
- Members
- هنود، مزهر
- Source
- Lebanese University
ان لمستثمر النموذج الصناعي الحق بأقامة دعوى التقليد مادة 48 من القرار 24/2385 تاريخ 17-01-1924.
ان تقليد النماذج الصناعية يتفرض، للملاحقة الجزائية، وجود سوء نية من قبل المقلد. ولكن لا يحول ذلك أي عدم الملاحقة الجزائية من مصادرة المصنوعات المقلدّة (مادة 116 من القرار 24/2385 تاريخ 17-01-1924.