Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/01/1954

تمييز جزائي حكم رقم : 214 /1954

Court
تمييز جزائي
Number
214/1954
Date
06/01/1954
President
قبلان
Members
هنود، مزهر
Source
Lebanese University

ان لمستثمر النموذج الصناعي الحق بأقامة دعوى التقليد مادة 48 من القرار 24/2385 تاريخ 17-01-1924.

ان تقليد النماذج الصناعية يتفرض، للملاحقة الجزائية، وجود سوء نية من قبل المقلد. ولكن لا يحول ذلك أي عدم الملاحقة الجزائية من مصادرة المصنوعات المقلدّة (مادة 116 من القرار 24/2385 تاريخ 17-01-1924.