Rulings

State Council 13/12/2001

شورى حكم رقم : 214 /2001

Court
شورى
Number
214/2001
Date
13/12/2001
President
محمد حماده
Members
كنعان، عفيف
Source
Lebanese University

إن قرار رئيس البلدية بسحب رخصة بناء خيمة حديدية على عقار ووضع اشارة عليه بوجود مخالفة هو غير صحيح لاستناده الى وقائع غير صحيحة. إذ ان صاحب الخيمة قد استحصل على ترخيص قانوني بانشائها ولم تقم البلدية بتقديم المستندات المطلوبة منها لاثبات العكس فلم يتمكن القاضي من مراقبة صحة الوقائع ولهذا توجد قرينة على عدم صحة اقوالها وعلى عدم وجود مخالفة. ويكون قرار سحب الرخصة مستوجبا الابطال.