Court of Cassation, criminal chamber 19/04/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 214 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 214/2005
- Date
- 19/04/2005
- President
- الياس عبدالله
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
خلافا لما يدلي به المميز ان اوراق الدعوى قد وضعت قيد المناقشة وقد ثبت ذلك من محضر ضبط الجلسات، وبالتالي يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة.
لا مخالفة للقانون وقد ثبت تبليغ المتهم القرار الاتهامي وقائمة الشهود. يرد السبب التمييزي
ان صرف النظر عن دعوة الشاهد قد قابلها وضع التحقيقات كافة قيد المناقشة، وبالتالي لا مخالفة للقانون. يرد السبب التمييزي.
لا مخالفة للقانون كما يدلي المتهم لان عدم تعيين محام له سببه اعلانه بتكليف محام بنفسه ثم عدم حضور المحامي في الجلسة التالية وبعدها طلبه السير بالمحاكمة. يرد السبب التمييزي.
ان عدم عرض المواد الجرمية لا يؤدي الى النقض لان المتهم قد نفى في كل حال التهمة ولم يؤثر في حقّه في الدفاع عرض او عدم عرض المواد المخدّرة. يرد السبب التميزي.
لا نقص في التعليل كما يدلي المتهم وان اعلان ضبط المخدرات في الشقة التي يملكها المتهم، مما يثبت ملكيته للمخدرات، يعتبر تعليلا كافيا للادانة. يرد السبب التمييزي
خلافا لما يدلي به المميز ان الحكم لم يستند للادانة الى ادلة غير قاطعة بل على العكس فانه يعود لمحكمة الاساس ان تستقل في تقدير الادلة شرط الا تشوّهها، ولم يثبت هنا ان الادلة المستند اليها قد شوّهت. يرد السبب التمييزي.