Court of Cassation, criminal chamber 31/12/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 214 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 214/2003
- Date
- 31/12/2003
- President
- محمد علي عويضة
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
لم تخالف محكمة الجنايات في جبل لبنان القانون بارجائها البت بالدفع الشكلي المقدّم من المتّهم في جريمة سياسية المطالب بالاستفادة من قانون العفو العام رقم 84/91 لعدم كفاية التحقيقات والادلة التي تسمح بقبول او ردّ الدفع الشكلي، وبالتالي يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.