Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/12/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 214 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
214/2003
Date
31/12/2003
President
محمد علي عويضة
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

لم تخالف محكمة الجنايات في جبل لبنان القانون بارجائها البت بالدفع الشكلي المقدّم من المتّهم في جريمة سياسية المطالب بالاستفادة من قانون العفو العام رقم 84/91 لعدم كفاية التحقيقات والادلة التي تسمح بقبول او ردّ الدفع الشكلي، وبالتالي يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.