Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/09/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 214 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
214/2002
Date
10/09/2002
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

تنقل الدعوى من محكمة الجنايات في لبنان الجنوبي الى بيروت بسبب توافر شروط المادة 340 اصول المحاكمات الجزائية وهي الخطر على السلامة العامة.

ان المتّهم مرتبط بتنظيمات مسلّحة في مخيم عين الحلوة ومن شأن محاكمته في الجنوب الاخلال بالسلامة العامة فتنقل الدعوى الى بيروت.