Court of Cassation, criminal chamber 10/09/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 214 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 214/2002
- Date
- 10/09/2002
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
تنقل الدعوى من محكمة الجنايات في لبنان الجنوبي الى بيروت بسبب توافر شروط المادة 340 اصول المحاكمات الجزائية وهي الخطر على السلامة العامة.
ان المتّهم مرتبط بتنظيمات مسلّحة في مخيم عين الحلوة ومن شأن محاكمته في الجنوب الاخلال بالسلامة العامة فتنقل الدعوى الى بيروت.