State Council 11/01/2005
شورى حكم رقم : 214 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 214/2005
- Date
- 11/01/2005
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، نون
- Source
- Lebanese University
لا تقبل الدعوى المقدّمة امام مجلس الشورى نظرا لانتفاء الموضوع. لانه صدر قرار نهائي عن مجلس الشورى وبتّ بموضوع النزاع بدعوى سابقة. وبما انه يتبيّن هنالك تلازما ووحدة في الطلبات في كلتي الدعويين، فان البت في الدعوى يؤدّي الى اعتبار هذه الدعوى بدون موضوع.