Rulings

State Council 11/01/2005

شورى حكم رقم : 214 /2005

Court
شورى
Number
214/2005
Date
11/01/2005
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، نون
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى المقدّمة امام مجلس الشورى نظرا لانتفاء الموضوع. لانه صدر قرار نهائي عن مجلس الشورى وبتّ بموضوع النزاع بدعوى سابقة. وبما انه يتبيّن هنالك تلازما ووحدة في الطلبات في كلتي الدعويين، فان البت في الدعوى يؤدّي الى اعتبار هذه الدعوى بدون موضوع.