State Council 11/01/2005
شورى حكم رقم : 215 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 215/2005
- Date
- 11/01/2005
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، نون
- Source
- Lebanese University
لا يقبل استئناف القرار المطعون فيه الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية، لأن القرار واقع في محلّه القانوني الصحيح. فقد ردّ الاعتراض عل الضريبة لوروده بعد انقضاء مهلة الشهرين المحدّدة في المادة 140 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88، وبالتالي يقتضي تصديقه نظرا لصحته.