Rulings

State Council 11/01/2005

شورى حكم رقم : 215 /2005

Court
شورى
Number
215/2005
Date
11/01/2005
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، نون
Source
Lebanese University

لا يقبل استئناف القرار المطعون فيه الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية، لأن القرار واقع في محلّه القانوني الصحيح. فقد ردّ الاعتراض عل الضريبة لوروده بعد انقضاء مهلة الشهرين المحدّدة في المادة 140 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88، وبالتالي يقتضي تصديقه نظرا لصحته.