Rulings

Civil Court of Appeal 05/02/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 215 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
215/2001
Date
05/02/2001
President
بشير محمد دادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

ان غياب المستأنف عن الجلسة الثانية بالرغم من تبلّغه موعدها دون عذر مشروع، يؤدّي الى اسقاط الاستحضار الاستئنافي بناء لطلب المستأنف عليه سندا للمادتين 466 و657 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.