Civil Court of Appeal 05/02/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 215 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 215/2001
- Date
- 05/02/2001
- President
- بشير محمد دادنجي
- Members
- سعد، رزق الله
- Source
- Lebanese University
ان غياب المستأنف عن الجلسة الثانية بالرغم من تبلّغه موعدها دون عذر مشروع، يؤدّي الى اسقاط الاستحضار الاستئنافي بناء لطلب المستأنف عليه سندا للمادتين 466 و657 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.