Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 215 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
215/2005
Date
19/04/2005
President
الياس عبدالله
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

ان ادلاء المميز بتشويه الوقائع هو في غير محله القانوني وهو لم يكن يراقب المنزل المسروق بتكليف من قوى الامن وانما بتكليف من المتهمين الآخرين وقد ثبت ذلك من التحقيقات واخذت به المحكمة . يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع.

لا نقص في التعليل كما يدلي المميز اذ ان الحكم المطعون فيه قد علّل الادانة التي توصّل اليها بعد ان استثبت اشتراك المتهم في جرم السرقة. يرد السبب التمييزي.

لا مخالفة للقانون وان عناصر جرم السرقة قد توفرت خلافا لما يدلي به المميز. لقد استثبت القرار المطعون فيه السرقة وحدد المواد القانونية المطبقة عليها وهي المواد 639 و640 و219 عقوبات لحصول السرقة ليلا ولاعتبارها جناية.

يرد السبب التمييزي ويعتبر القانون مطبّقا بشكل صحيح.