Civil Court of Appeal 05/02/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 215 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 215/2001
- Date
- 05/02/2001
- President
- محمد دادنجي
- Members
- سعد، رزق الله
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف باسقاط الاستحضار الاستئنافي تطبيقا للمادتين 466 و657 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لتخلف المستأنف عن حضور جلستي المحاكمة وبدون عذر مقبول بالرغم من تبلغه اصولا.