Rulings

Criminal Court 25/04/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 215 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
215/2013
Date
25/04/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهم بسرقة الدراجة النارية. لذا يجرم سندا الى المادة 638 بند 4 عقوبات.

يمنح المتهم الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 253 عقوبات.