Criminal Court 25/04/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 215 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 215/2013
- Date
- 25/04/2013
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت قيام المتهم بسرقة الدراجة النارية. لذا يجرم سندا الى المادة 638 بند 4 عقوبات.
يمنح المتهم الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 253 عقوبات.