Rulings

State Council 06/12/2007

شورى حكم رقم : 215 /2007

Court
شورى
Number
215/2007
Date
06/12/2007
President
اندره صادر
Members
مداح، المجذوب
Source
Lebanese University

يقبل طلب ابطال قرار الرفض الصادر عن وزير الطاقة والمياه ويقتضي تعليق مدة الامتياز الممنوح لمؤسسة التلفريك السياحية لمدة إحدى عشرة سنة بسبب الحرب.

وان عقد الامتياز هو عقد اداري وتطبق عليه احكام القانون رقم 50/91 المتعلق بتعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية. فقد ثبت توقف استفادة صاحب الامتياز من هذا المرفق لفترة طويلة بسبب الظروف الامنية، فلا يعطى تعويضا ولكن يمكن ان يمدد له الامتياز. لذا يتم تعليق مدة الامتياز إحدى عشرة سنة بسبب الحرب.