Criminal Court 12/07/2007
محكمة الجنايات حكم رقم : 215 /2007
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 215/2007
- Date
- 12/07/2007
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- الياس، ابو كروم
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بجناية المادة 460 عقوبات لاقدامه على اصطناع وتزوير شهادة جامعية منسوب صدورها عن الجامعة اللبنانية وعليها توقيع مدير الكلية وعميدها في حين انه غير منتسب للجامعة المذكورة.
ويجرم بجرم استعمال الشهادة المزورة عند تقديمها لمرجع رسمي سعودي سندا للمادة 460/454 عقوبات ويقتضي الزامه بدفع التعويض الى المدعية.