Rulings

Criminal Court 12/07/2007

محكمة الجنايات حكم رقم : 215 /2007

Court
محكمة الجنايات
Number
215/2007
Date
12/07/2007
President
هيلانة اسكندر
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية المادة 460 عقوبات لاقدامه على اصطناع وتزوير شهادة جامعية منسوب صدورها عن الجامعة اللبنانية وعليها توقيع مدير الكلية وعميدها في حين انه غير منتسب للجامعة المذكورة.

ويجرم بجرم استعمال الشهادة المزورة عند تقديمها لمرجع رسمي سعودي سندا للمادة 460/454 عقوبات ويقتضي الزامه بدفع التعويض الى المدعية.