Court of Cassation, criminal chamber 21/06/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 215 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 215/2006
- Date
- 21/06/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان الدفع المدلى به هو دفع بانتفاء الجرم الجزائي بينما الجرم المدعى به هو جرم الاحتيال وهو جرم معاقب عليه قانونا سندا للمادة 655 عقوبات. يرد الدفع المدلى به ويغرم المميز لاساءته استعمال حق التقاضي.