Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/06/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 215 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
215/2006
Date
21/06/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان الدفع المدلى به هو دفع بانتفاء الجرم الجزائي بينما الجرم المدعى به هو جرم الاحتيال وهو جرم معاقب عليه قانونا سندا للمادة 655 عقوبات. يرد الدفع المدلى به ويغرم المميز لاساءته استعمال حق التقاضي.