Rulings

Labour Arbitration Councils 19/04/2005

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 215 /2005

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
215/2005
Date
19/04/2005
President
ريتا غنطوس
Members
كورديان، زيدان
Source
Lebanese University

جرى خلاف بين المدعي والمدعى عليه حول كيفية تطبيق المرسوم رقم 2444/2000 في احتساب الراتب وقد قبض المدعي رواتبه بعد استشارة قدمت لحل النزاع من قبل مجلس الخدمة المدنية تبين بعد ذلك انها خاطئة وقد عاد المحامي عنها باعطاء استشارة اخرى وكان المدعي وبنصيحة ذلك قد تقاضى مبالغ اضافية من دون وجه حق وتبين ان الاسس المعتمدة ليست واحدة ولا يمكن الاستدلال من العبارات الواردة فيها بان احكامها تتنافى واحكام اخرى ما لم يرد نص صريح يلغي هذه الاحكام لذا فان التفسير المعطى من مجلس الخدمة المدنية يبين ان المدعي قبض مبالغ غير مستحقة له.

وعليه الزم مجلس العمل التحكيمي المدعى عليه مقابلة باعادة المبالغ غير المستحقة التي قبضها من الجهة المدعى عليها من دون وجه حق.