Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/06/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 216 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
216/2012
Date
28/06/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تفسير المادتين 72 و151 اصول محاكمات جزائية لانه يقتضي التعريف بين الدعوى المدنية التي يقيمها امام القاضي المنفرد الجزائي من منعت عنه المحاكمة للمطالبة بالعطل والضرر بفعل الادعاء عليه بدون وجه حق، وبين الدعوى الجزائية سندا للمادة 68 اصول محاكمات جزائية، وهي دعوى الافتراء والتي تهدف ليس للمطالبة بالتعويض فحسب، انما لتوقيع العقاب بالفاعل وينتج تبعا لذلك تحريك الدعوى العامة بحق الاخير.