Court of Cassation, criminal chamber 21/06/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 216 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 216/2006
- Date
- 21/06/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان عدم تحديد الفقرة الحكمية للمادة القانونية المطبقة على السرقة وهي المادتين 639 و640 عقوبات لم يؤد الى اي غموض في تطبيق النص لا سيما وانه ذكر ان السرقة وقعت ليلا وبالكسر والخلع، اضافة الى انه لا فقرات في المادة 640 عقوبات المذكورة وبالتالي لا مخالفة للقانون ويرد السبب التمييزي المدلى به.
خلافا لما يدلي به المميز لقد تمت تلاوة القرار الاتهامي وبالتالي وضعت اوراق الدعوى كافة قيد المناقشة وما يثبت التلاوة هو محضر ضبط جلسات المحاكمة. يعود للمميز ان يناقش في الادعاء الشخصي والتقارير وهو لم يفعل. يرد السبب التمييزي المدلى به.
لا فقدان للاساس القانوني في القرار المطعون فيه، لقد اسندت الادانة الى وسائل اثبات قاطعة وهي وجود بصمات المتهم في مكان السرقة. ان ذلك كاف للادانة ويكون القرار معللا. يرد السبب التمييزي المدلى به.