Court of Cassation, criminal chamber 26/04/1974
تمييز جزائي حكم رقم : 216 /1974
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 216/1974
- Date
- 26/04/1974
- President
- منيف عويدات
- Members
- فريحة، يازجي
- Source
- Lebanese University
ان ابلاغ قائمة الشهود ومضبطة الاتهام لصقا وليس ابلاغهما شخصيا للمتهم يعتبر مخالفة للقانون وافتئاتا لحق الدفاع وسببا للنقض.