Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/04/1974

تمييز جزائي حكم رقم : 216 /1974

Court
تمييز جزائي
Number
216/1974
Date
26/04/1974
President
منيف عويدات
Members
فريحة، يازجي
Source
Lebanese University

ان ابلاغ قائمة الشهود ومضبطة الاتهام لصقا وليس ابلاغهما شخصيا للمتهم يعتبر مخالفة للقانون وافتئاتا لحق الدفاع وسببا للنقض.