Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/11/1972

تمييز جزائي حكم رقم : 216 /1972

Court
تمييز جزائي
Number
216/1972
Date
13/11/1972
President
نجيم
Members
عويدات، فريحه
Source
Lebanese University

يكون الحكم مخالفا للقانون - المادة 205 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 - اذا طبقت عقوبة واحدة على جنايتي سرقة مختلفتين بعد اعتبارها جناية واحدة، اذا كان من المفروض ان تطبق عقوبة لكل جناية على حدة ثم تحكم بالادغام وفقا للمادة 205 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 مما يستوجب نقض الحكم.