Court of Cassation, criminal chamber 13/11/1972
تمييز جزائي حكم رقم : 216 /1972
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 216/1972
- Date
- 13/11/1972
- President
- نجيم
- Members
- عويدات، فريحه
- Source
- Lebanese University
يكون الحكم مخالفا للقانون - المادة 205 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 - اذا طبقت عقوبة واحدة على جنايتي سرقة مختلفتين بعد اعتبارها جناية واحدة، اذا كان من المفروض ان تطبق عقوبة لكل جناية على حدة ثم تحكم بالادغام وفقا للمادة 205 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 مما يستوجب نقض الحكم.