Rulings

State Council 11/12/2001

شورى حكم رقم : 216 /2001

Court
شورى
Number
216/2001
Date
11/12/2001
President
محمد حماده
Members
ابو رجيلي، شديد
Source
Lebanese University

يتم ابطال الانذار او الاخطار بهدم البناء لانه مخالف للقانون فلم يحدد الانذار نوعية مخالفة البناء ولا تاريخها ولا المساحة المشمولة بالمخالفة، مخالفا بذلك الاجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة 22 من قانون البناء رقم 148 تاريخ 16/9/1983.