State Council 11/12/2001
شورى حكم رقم : 216 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 216/2001
- Date
- 11/12/2001
- President
- محمد حماده
- Members
- ابو رجيلي، شديد
- Source
- Lebanese University
يتم ابطال الانذار او الاخطار بهدم البناء لانه مخالف للقانون فلم يحدد الانذار نوعية مخالفة البناء ولا تاريخها ولا المساحة المشمولة بالمخالفة، مخالفا بذلك الاجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة 22 من قانون البناء رقم 148 تاريخ 16/9/1983.