Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/07/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 216 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
216/2003
Date
29/07/2003
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان عدم تلاوة التحقيقات الاولية لا يكون سببا للنقض اذ لم تنص عليه المادة 250 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، بل نصت على وضع الادلة قيد المناقشة. وان الاجتهاد قد اعتبر ان تلاوة القرار الاتهامي يجعل اوراق الدعوى قد وضعت بالكامل قيد المناقشة.

لا ضرورة لدعوة منظمي المحاضر الى المحاكمة الا اذا ارتأت محكمة الاساس ذلك بما لها من حق التقدير، دون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها لهذه الجهة، ولا يعتبر ذلك مخالفا لمبدأ الشفاهية.

ان عدم تلاوة افادة المتهم بعد الاستجواب غير منصوص عليه تحت طائلة البطلان. ولا مخالفة للمادة 254 اصول المحاكمات الجزائية ولمبدأ شفاهية المحاكمة ما دام الاستجواب قد حصل بصورة علنية، وقد دوّن وكان بامكان المدعى عليه الاعتراض على ما يدوّن ان كان لديه اعتراض. يرد السبب التمييزي.

لا تفسيرا خاطئا لمفهوم السرقة وللمواد 635 و636 و638 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 اذا اعتبر الحكم ان استيلاء المستخدم المولج بحراسة بستان على المحصول الزراعي هو جرم السرقة.

لا يعتبر الاستيلاء على المحصول الزراعي اساءة امانة اذ ان المدعى عليه ليس مؤتمنا على البستان وليس له حق الحيازة الكاملة او الناقصة عليه. ان الحيازة الكاملة تأتي من حق الشخص بالتصرف المطلق في الشيء، وان البستان ليس في عهدته وليس ضمن سلطته المباشرة. وان الحيازة الناقصة على الشيء تكون بنقل جزء من الحيازة الى الغير اي سلطة محدودة الى الغير. ان حارس البستان ليس له صفة الحيازة وانما هو مستخدم في البستان. ان الاستيلاء على الاسمدة يعتبر سرقة وتطبق عليه المادة 636 معطوفة على المادة 257 عقوبات، والاستيلاء على اقراط الموز مع اطلاق النار بهدف السرقة تطبق عليه المادة 638 عقوبات.

يعتبر الحكم قد طبق القانون تطبيقا صحيحا، ويرد السبب التمييزي.