Court of Cassation, criminal chamber 19/04/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 216 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 216/2005
- Date
- 19/04/2005
- President
- الياس عبدالله
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
ينقض القرار المطعون فيه لمخالفته القانون لان عدم تحليف الشاهد اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة 255 اصول المحاكمات الجزائية تحت طائلة الابطال يؤدي الى ابطال الشهادة، وبالتالي الى ابطال القرار الاستئنافي المستند الى الشهادة المذكورة اضافة الى ادلّة اخرى.