Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 216 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
216/2005
Date
19/04/2005
President
الياس عبدالله
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

ينقض القرار المطعون فيه لمخالفته القانون لان عدم تحليف الشاهد اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة 255 اصول المحاكمات الجزائية تحت طائلة الابطال يؤدي الى ابطال الشهادة، وبالتالي الى ابطال القرار الاستئنافي المستند الى الشهادة المذكورة اضافة الى ادلّة اخرى.