Civil Court of Appeal 18/01/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 216 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 216/2001
- Date
- 18/01/2001
- President
- جورج غنطوس
- Members
- عيوازيان، خداج
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف الاعتراض على الصيغة التنفيذية المعطاة للحكم الأجنبي الصادر عن محكمة في مقاطعة ستارك في اوهايو في الولايات المتحدة الأميركية، وقضت بالرجوع عنه، واعتبرت ان محكمة الاستئناف المدنية غير صالحة للنظر في اساس النزاع لجهة قسمة التركة سندا للمادة 1015 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، والمادة 16 من قانون الارث لغير المحمديين تاريخ 23/6/1959.