Rulings

Civil Court of Appeal 18/01/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 216 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
216/2001
Date
18/01/2001
President
جورج غنطوس
Members
عيوازيان، خداج
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف الاعتراض على الصيغة التنفيذية المعطاة للحكم الأجنبي الصادر عن محكمة في مقاطعة ستارك في اوهايو في الولايات المتحدة الأميركية، وقضت بالرجوع عنه، واعتبرت ان محكمة الاستئناف المدنية غير صالحة للنظر في اساس النزاع لجهة قسمة التركة سندا للمادة 1015 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، والمادة 16 من قانون الارث لغير المحمديين تاريخ 23/6/1959.