Court of Cassation, criminal chamber 10/09/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 216 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 216/2002
- Date
- 10/09/2002
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان المتهم مقيم في مخيم عين الحلوة ويخشى تبعا لذلك ان يكون مرتبطا بتنظيم مسلّح من الخطر ابقاء الدعوى في محكمة الجنايات في الجنوب، اذ من شأن ذلك تهديد السلامة العامة، ويتوجّب نقل الدعوى الى بيروت طالما ان شروط المادة 340 اصول المحاكمات الجزائية متوافرة.