Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/09/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 216 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
216/2002
Date
10/09/2002
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان المتهم مقيم في مخيم عين الحلوة ويخشى تبعا لذلك ان يكون مرتبطا بتنظيم مسلّح من الخطر ابقاء الدعوى في محكمة الجنايات في الجنوب، اذ من شأن ذلك تهديد السلامة العامة، ويتوجّب نقل الدعوى الى بيروت طالما ان شروط المادة 340 اصول المحاكمات الجزائية متوافرة.