Court of Cassation, criminal chamber 19/04/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 217 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 217/2005
- Date
- 19/04/2005
- President
- الياس عبدالله
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
ينقض القرار المطعون فيه لاسناده الادانة الى اقرار المتهم بتعاطيه المخدرات وبذلك لتشويهه الوقائع، لقد ورد في الاقرار محاولة من المتهم لتعاطي المخدرات وليس اقرارا بالتعاطي. ينقض القرار سندا للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.