Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 217 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
217/2005
Date
19/04/2005
President
الياس عبدالله
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

ينقض القرار المطعون فيه لاسناده الادانة الى اقرار المتهم بتعاطيه المخدرات وبذلك لتشويهه الوقائع، لقد ورد في الاقرار محاولة من المتهم لتعاطي المخدرات وليس اقرارا بالتعاطي. ينقض القرار سندا للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.