State Council 12/01/2005
شورى حكم رقم : 217 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 217/2005
- Date
- 12/01/2005
- President
- خالد قباني
- Members
- عيد، غندور
- Source
- Lebanese University
تقبل المراجعة الادارية شكلا لاعتبارها واردة ضمن المهلة القانونية، ويستفيد المستدعي من تعليق المهل الوارد في القانون رقم 50 تاريخ 23/5/1991.
ويرد طلب ابطال القرار الصادر عن وزارة الصحة برفض دفع التعويض المطالب به لان القرار واقع في محله القانوني الصحيح، فالمستدعي طبيب اطفال متعاقد مع وزارة الصحة ويزاول العمل في المستوصف المركزي في طرابلس، وقد كلف بالقيام بمهام رئيس مصلحة وهذا التكليف بمثابة عمل اضافي، كما انه مشروط بعدم دفع مقابل فلا يتوجب التعويض، وقد وافق الموظف المستدعي على قرار التكليف ولا خطأ من قبل الادارة.