Rulings

Civil Court of Appeal 07/03/1995

إستئناف مدني حكم رقم : 217 /1995

Court
إستئناف مدني
Number
217/1995
Date
07/03/1995
President
شبيب مقلد
Members
عويدات، خيرالله
Source
Lebanese University

يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني عند تملكه مسكن آخر ملائم لسكنه فقرة (ه) مادة 10 قانون الايجارات رقم 92/160 تاريخ 22-7-1992 وتطبيق المادة المذكورة على حالة حصول اتفاقية بين المستأجر والغير تعطيه حق التصرف باقسام من بناء اذ انه يعتبر مالكا لهذه الاقسام. ان اثبات حق الملكية هذا بابراز وكالة غير قابلة للعزل كاف لاسقاطه من حق التمديد اذ ان حق الملكية يكون بوضع اليد على المسكن (المادة 402 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 19-03-1932) ولا ضرورة لتسجيل الملكية في السجل العقاري بل يكفي وضع اليد مع حق التصرف بالملك.