Rulings

Civil Court of Appeal 18/02/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 217 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
217/1999
Date
18/02/1999
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بسقوط المحاكمة الاعتراضية لتركها مدة تزيد من السنتين ابتداء من تاريخ انتهاء مهلة تعليق المهل القضائية سنة 1992 وردت عذر عدم علم الوريث بوجود اعتراض لتمثيل المعترض بواسطة محامي وكيل كان يحضر جلسات المحاكمة عن المورث.