Civil Court of Appeal 18/02/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 217 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 217/1999
- Date
- 18/02/1999
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بسقوط المحاكمة الاعتراضية لتركها مدة تزيد من السنتين ابتداء من تاريخ انتهاء مهلة تعليق المهل القضائية سنة 1992 وردت عذر عدم علم الوريث بوجود اعتراض لتمثيل المعترض بواسطة محامي وكيل كان يحضر جلسات المحاكمة عن المورث.