Rulings

Civil Court of Appeal

إستئناف مدني حكم رقم : 217 /0

Court
إستئناف مدني
Number
217
President
مروان كركبي
Members
خير الله، شمس الدين
Source
Lebanese University

ان المحكم ملزم باحترام قاعدة الوجاهية والمحافظة على حقوق الدفاع. ويجب على المحكم ان لا يعتمد في قراره اسبابا ادلى بها الخصوم الا اذا اتاح للآخرين مناقشتها وجاهيا ولا يجوز له ان يسند قراره الى اسباب قانونية اثارها من تلقاء نفسه دون ان يدعو الخصوم الى تقديم ملاحظاتهم بشأنها.

يحق للمحكم المطلق ان يرتكز في قراره الى مبادىء العدالة والانصاف.

على افتراض ان المحكم قد اخطأ في تفسير المستندات فلا يمكن اعتبار هذا الخطأ واقعا تحت رقابة المحكمة التي تنظر في طلب ابطال القرار التحكيمي.

لا يجوز للمصرف شراء اسهمه او قيامه بقبولها رهنا عن قروض يمنحها (المادة 165 من قانون النقد والتسليف المنفذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 01/08/1963).