State Council 10/12/2007
شورى حكم رقم : 217 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 217/2007
- Date
- 10/12/2007
- President
- ضاهر غندور
- Members
- بيضون، الناشف
- Source
- Lebanese University
يرد طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توافر الشروط او اسباب الاعادة استنادا للمادة 98 من نظام مجلس الشورى.
فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. ولم يتم اغفال حيثيات واقعية او قانونية، والحيثيات متطابقة مع الطلب الاصلي.
وان ما ورد في القرار المطعون فيه من وقائع واسباب قانونية مرتبط مباشرة بالطلب الاصلي وهو طلب الترقية لرتبة لواء.