Rulings

State Council 10/12/2007

شورى حكم رقم : 217 /2007

Court
شورى
Number
217/2007
Date
10/12/2007
President
ضاهر غندور
Members
بيضون، الناشف
Source
Lebanese University

يرد طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توافر الشروط او اسباب الاعادة استنادا للمادة 98 من نظام مجلس الشورى.

فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. ولم يتم اغفال حيثيات واقعية او قانونية، والحيثيات متطابقة مع الطلب الاصلي.

وان ما ورد في القرار المطعون فيه من وقائع واسباب قانونية مرتبط مباشرة بالطلب الاصلي وهو طلب الترقية لرتبة لواء.