Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/12/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 217 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
217/2008
Date
02/12/2008
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان تقديم طلب سابق بنقل الدعوى وحفظه لدى النيابة العامة لا يمنع تقديم طلب جديد ووضع يد المحكمة على هذا الطلب وذلك سندا للمادة 342 فقرة (2) من اصول المحاكمات الجزائية التي اجازت تقديم طلب نقل الدعوى اكثر من مرة في حال ظهرت وقائع جديدة.

خلافا لما يدلي به المميز ان نقل الدعوى ليس من شأنه ان يمس بالانتظام العام المتعلق بقواعد الاختصاص، اذ انه اصلا من شأن نقل الدعوى ايلاء محكمة غير مختصة حق النظر بالدعوى.

ان وكيل المدعي هو رجل سياسي ولديه اعتقاد بامكانية تعرضه لاغتيال او اعتداء جسدي عند انتقاله الى مكان المحاكمة مما يؤثر سلبا على ممارسته لحق الدفاع عن موكله بكل حرية. ان هذا الامر يمس بسير العدالة ويحقق الشرط المنصوص عنه في المادة 340 اصول المحاكمات الجزائية المبرر لنقل الدعوى. يقبل طلب نقل الدعوى.