Rulings

State Council 10/12/2013

شورى حكم رقم : 217 /2013

Court
شورى
Number
217/2013
Date
10/12/2013
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، الغندور
Source
Lebanese University

يرد طلب التدخل المقدم من احد اعضاء المجلس البلدي الذي وقع مع سائر الاعضاء على تفويض رئيس المجلس بمتابعة الدعوى لانه يكون ممثلا في المحاكمة.

ولا يقبل اعتراض الغير المقدم من احد اعضاء المجلس البلدي المستدعى بوجههم الذين خولوا رئيس البلدية متابعة المراجعة في جميع المراحل مما يجعله داخلا في الدعوى الاساسية بصفة مستدعى بوجهه.

ولا يعتبر ابطال اعلان فوز احد المرشخين واعلان فوز مرشح اخر مكانه بمثابة الحكم باكثر مما طلب تاليا مخالفة للاصول الجوهرية وسببا لاعادة المحاكمة ايراد القرار المطعون فيه للملاحظات على تقرير المستشار المقرر الذي اضاف صوتا لمصلحة احد المرشحين لكم من دون ان يتضمن تبرير هذه النتيجة من دون التوقف عند هذه الزيادة الامر الذي كان من شأنه تغيير النتيجة التي توصل اليها.

لا يكون الناخب قد خالف احكام المادة 89 من القانون رقم 25/2008 عندما يضع عدة لوائح متطابقة في كرف واحد او عندما يضييف اليها ورقة بيضاء اما اسماء المرشخين الواردة في اللوائح هي ذاتها ضمن العدد المحدد لعضوية المجلس البلدي.

وان شطب اسم عن اللائحة او محوه بمادة Tip ex لا يعتبر من قبيل علامات التعريف التي تؤدي الى بطلان اوراق الاقتراع التي تشتملها لذلك فان اعادة احتساب هذه الاوراق من قبل لجنة القيد العليا تكون واقعة في موقعها القانوني.