Rulings

Criminal Court of Appeal 25/06/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 218 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
218/2014
Date
25/06/2014
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم المستأنف لجهة ادانة المدعى عليه بمقتضى المادة 564 عقوبات اذ اقدم عن اهمال او عدم مراعاة القوانين على التسبب بوفاة المدعي مخالفة احكام قانون السير وفاقدا السيطرة على مركبته وقضت بتمديد قيمة التعويض وبالزام الشركة الضامنة بالتكافل والتضامن مع المدعى عليه بالدفع سندا لاحكام المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 105 تاريخ 30/6/1977.

Cited

Texts it relies on