Rulings

Criminal Court of Appeal 25/06/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 218 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
218/2014
Date
25/06/2014
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم المستأنف لجهة ادانة المدعى عليه بجرم المادة 564 عقوبات اذ ثبت اقدامه عن اهمال او قلة احتراز على التسبب بوفاة الضحية مخالفا احكام قانون السير.

كذلك اعتبرت بان تصرف الضحية الذي كان يقوم بتجاوز الاوتوستراد خطأ خلافا لاحكام القانون ساهم بوقوع الضرر وقضت تبعا لذلك بتوزيع المسؤولية.

كما قضت بتصديق الحكم لجهة الزام الشركة الصامتة بالتكافل والتضامن مع المدعى عليه بالتعويضات المطالب بها اذ سندا للمادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 105 تاريخ 30/6/1977 للمتضرر الادعاء مباشرة تجاه الضامن لدى المحاكم الجزائية. وردت طلب الضامن بكرور الزمن الثنائي اذ اعتبرت من جهة بان المادة 985 عقوبات ينحصر تطبيقها بين الضامن والمضمون ومن جهة اخرى ان المادة 14 من المرسوم رقم 77/105 لا تطبق اذ ان التعهد المعطل من شركة التأمين خلال التحقيقات الاولية بالدفع بقطع مرور الزمن.